الطعن رقم 650 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تثبيت - موظف مؤقت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من منشور المالية رقم 2 لسنة 1939 أنه بالنسبة للفنيين من الموظفين والمستخدمين المؤقتين تعتبر الخبرة الفنية لمدة ست سنوات قبل يناير سنة 1935 من حيث جواز التثبيت كالحصول على المؤهل الدراسي الفني وتغنى عنه في هذا المقام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كتاب دوري وزارة المالية رقم ف 234-4/3 الصادر في 14 من ديسمبر سنة 1941 تنفيذا مجلس الوزراء الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1941 قد أعفى الموظفين المؤقتين من شرط التقيد بالمدة التى تقضى على وظيفة دائمة قبل يناير سنة 1935 ما داموا مستوفين لشروط التثبيت وعينوا فعلا على وظائف دائمة قبل قرار الوقف وكان عدم تثبيت هؤلاء الموظفين يرجع إلى أن لجنة الموظفين العليا لم تتم مهمتها في الوزارات والمصالح التي عينوا بها.