⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 707 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: موظف مؤقت

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصله
⚖️ لا يقاس عليها
⚖️ استثنائي - بقرار من مجلس الوزراء
⚖️ مدد الخدمة - حسابها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهورى وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوى وعبد الرحمن نصير وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة إذ تكلم في الفصل السابع من الباب الأول منه عن كيفية عزل الموظفين المعينين على وظائف دائمة وتكلم في الفصل الخامس من الباب الثاني في كيفية فصل المستخدمين الخارجين عن الهيئة قد سكت عن بيان طريقة فصل الموظفين على وظيفة مؤقتة مما يتعين معه الرجوع إلى عقد استخدامهم لاستظهار طريقة فصلهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحكومة وقد ذكرت أسبابا لفصل المدعي فإن هذه الأسباب تصبح خاضعة لرقابة القضاء الإداري لتعرف مدى صحتها ومن ثم يتعين تبيان هذه الأسباب تفصيلا لتجري عليها المحكمة رقابتها، والحكومة لم تقدم الدليل على ما نسبته إلى المدعي من أن له نشاطا سياسيا بالرغم من تكرار مطالبتها بالإفصاح عن هذه الأسباب مما لا يمكن معه التحقق من مدى صحة أسباب الفصل ومن ثم يكون فصل المدعي بحسب ظاهر الأوراق غير قائم على أساس سليم وتكون دعوى المدعي في محلها متعينة القبول.