⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 521 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-3 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إختيار - كيفية إستخلاصه
⚖️ سلطة الإدارة التقديرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود صابر العقارى وعضوية عبد المجيد التهامى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وحسن ابو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة لا تستطيع أن تساير الدفاع عن الحكومة في القول بأن سلطة الإدارة التقديرية في اختيار أصلح الموظفين لولاية الوظائف العامة مطلقة لا معقب عليها فيها إذ مناط الإطلاقات الصالح العام وحدها إحسان استعمال السلطة فيما شرعت له دون انحراف أو تحيف ـ وما من شك في أن صاحب الدور في الأقدمية أول من يصادف متولي الاختيار في نطاق البحث والتمحيص ويجب أن تطول عنده الوقفة لا تعدوه إذا ما خلا من المآخذ إلا لمن هو ظاهر الامتياز غير منازع فيه.