⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 506 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إبعاده
⚖️ إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهورى وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوى وعبد الرحمن نصير وعلي بغدادي وسعد الدين الشريف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وقد ثبت أن المدعية من الأجانب ذوي الإقامة المؤقتة فلا تثريب على الإدارة إذا مارست حقها المخول لها في المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب ولم تجدد إقامة المدعية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن سلطة الإدارة في إبعاد الأجانب سلطة مطلقة ما لم يثبت للمحكمة أنها أساءت استعمالها الأمر الذي لم يقم عليه أي دليل في هذه الدعوى بل قد يكون في أدبيات الدعوى بما يبرر هذا الإجراء.