⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 602 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة التاسعة من قواعد التعيين الواردة بمنشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 1939 بأنه يشترط للتعيين في الدرجة الثامنة الفنية حصول المرشح على شهادة فنية متوسطة أو أن تكون له خبرة سابقة لمدة خمس سنوات على الأقل تقرها لجنة الانتخاب والمقصود بعبارة "خبرة فنية سابقة" أن يكون المرشح قد مارس أعمالا فنية تماثل العمل المراد إسناده إليه - الأمر الذي لم يستوف في شأن المدعى ومن ثم لا يجوز انتفاعه بهذه القواعد إذ أن المدة التي قضاها في التدريس في مدارس الشبان المسلمين بسوهاج كانت تقل عن خمس سنوات.