الطعن رقم 304 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
جيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تكليف بالعمل بالجيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتضح من الإطلاع على البند 250 من الأمر العسكري الصادر في 10 يونيه سنة 1948 والمنشور في الأوامر العسكرية في 23 يونيه سنة 1948 أنه قسم الأشخاص الذين يكلفون بمقتضى أوامر تكليف بالعمل بالجيش من حيث تحديد مرتباتهم إلى ثلاثة طوائف - الطائفة الأولى موظفو الحكومة - والطائفة الثانية موظفو الشركات والهيئات والطائفة الثالثة غير هؤلاء أي المكلفون من غير موظفي الحكومة والشركات والهيئات، وأفراد الأمر العسكري لكل من هذه الطوائف قواعد خاصة في تحديد المرتب. والمستفاد من أحكام هذا الأمر أنه لا يقصد أن يدخل في الطائفة الثانية الموظفين الذين كانوا يعملون قبل تكليفهم العمل بالسلاح في شركات خارج مصر إذ أن نطاق تنفيذه بحكم سريان القوانين والأنظمة المصرية وبحكم طبيعته ومرماه مقصور على الموظفين الذين يعملون بمصر في الشركات التي يكون مقرها الرئيسي في مصر فضلا عن أن ذلك تقتضيه الأسباب الإقليمية واختلاف الأنظمة السارية والتقدير والملابسات وقيمة العملة والأحوال الاجتماعية وما شاكل ذلك من الامتيازات التي لا يجوز إغفالها ويؤيد هذا النظر ما جاء بالبند المتقدم الذكر في صدد الكلام عن تلك الطائفة الثانية من النص على ضرورة الاحتفاظ لهذا الفريق من الموظفين بوظائفهم في الشركات والمؤسسات التي يعملون فيها حتى يمكنهم العودة إليها بحالتهم التي كانوا بها بمجرد انتهاء التكليف، الأمر الذي لا يسرى ولا يعتد به بالنسبة للشركات في خارج مصر.