⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 329 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنسيق
⚖️ التفرقة بين دعوي الإلغاء ودعوي التسوية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهورى وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوى وعبد الرحمن نصير وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن فيصل التفرقة بين دعوى التسوية ودعوى الإلغاء هو أن صاحب الشأن في دعوى التسوية يستمد حقه من القوانين واللوائح مباشرة على خلاف الحال في دعوى الإلغاء فإن صاحب الشأن فيها لا يستمد هذا الحق من القوانين واللوائح مباشرة وإنما يلزم لينشأ هذا الحق صدور قرار إداري بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن قواعد ترقيات التنسيق على خلاف قواعد الإنصاف لا تنشئ للموظف حقا في الحصول على الدرجة المنسقة بقوة القانون بل لابد من صدور قرار بالترقية إليها وتأسيسا على ذلك تكون حقيقة الدعوى أنها دعوى إلغاء وليست بدعوى تسوية ويلزم رفعها خلال ستين يوما من تاريخ إعلان القرار أو العلم اليقيني به.