الطعن رقم 532 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
إختصاص محكمة القضاء الإدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعاقد بين الحكومة وإحدي الشركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير وعلى بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حصول اتفاق بين الوزارة والشركة في شأن سعر الرسالة موضوع الدعوى هو أحد السببين اللذين نصت عليهما أحكام المادتين الأولى والرابعة والأربعين من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وما تزعمه الشركة المدعية من أن الاتفاق المتقدم الذكر كان تحت تأثير التهديد والإكراه هو نزاع يدور حول اتفاق مدني لا قرار إداري مما يدخل في اختصاص هذه المحكمة.