⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 505 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-2-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مهمته
⚖️ وظيفة القضاء
⚖️ أسبابه - إفتراض الجهة الإدارية صحتها رغم قرار النيابة بعدم صحتها
⚖️ واجباتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مشاحة أن للمحكمة الرقابة والإشراف على الأسباب التي تستند إليها الجهات الإدارية في اتخاذ قراراتها. سواء ما اشتملت عليه القرارات ذاتها أو ما أدلت به الإدارة تعليلا لها وكشفا عن مكنوناتها كيما تتحقق من صحة هذه الأسباب وسلامتها وتستبين مدى أثرها وإنتاجها في القرار الذي بني عليها أو جعلت علة له وذريعة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وظيفة القضاء على قدر ما يتطلب فيمن يلونها من صفات الكمال وأخذهم أنفسهم بأوفى الفضائل والنأي بها عن مواطن الشبهات وعلى ما يقتضيه جلال الوظيفة وسمو رسالتها من شدة المسائلة وعسر الحساب ـ على قدر ما في هذا وذاك فإن القاضي بله وجوب معاملته بالنصفة والعدل حري بأن تصان كرامته ويحفظ عليه وقاره فيؤخذ في أمره بالظنة ويجري حسابه على أساس من السعايات والتقولات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجب أن تكون مهمة التفتيش القضائي قائمة على الإصلاح والهداية والاستبصار لا على التسلط والاستعلاء والاستكبار وأن يبلغ القاضي على أي حال بالتقرير الذي يوضع عنه ليحيط به خبراً وليتسنى له الاعتراض عليه وألا يودع التقرير ملفه إلا بعد بحث اعتراضاته وتمحيصها والوقوف على وجه الحق فيها، وتلك هي الخطة الأصيلة الحكيمة والطريقة العادلة القويمة، فلا يقع جزاء أو حساب إلا عن بينة وبصيرة وهذا ما جري عليه الشارع وقرره في كثير من المناسبات.