⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1539 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-10-9 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: مصلحة السكك الحديدية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص
⚖️ سكك حديدية
⚖️ سكك حديدية
⚖️ سكك حديدية
⚖️ سكك حديدية
⚖️ سائقو وقادو القطارات بمصلحة السكك الحديدية
⚖️ سكك حديدية
⚖️ سكك حديدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السيدين علي بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة في 13 من يناير سنة 1943 على المذكرة المرفوعة إلى مجلس إدارة السكة الحديد بطلب الموافقة على تعيين سائقي ووقادي الوابورات وبعض مستخدمي الحركة عندما يتضح عدم لياقتهم طبياً لوظائفهم في وظائف أخرى أخف عملاً بماهياتهم الأصلية, وهي المذكرة التي طلب فيها مدير عام مصلحة السكك الحديدية الإذن له بنقل من يرسب في الكشف الطبي بسبب ضعف الإبصار والصدر والقلب إلى الوظيفة الخالية التي يمكن إسنادها إليه. ومفاد هذا أن الرخصة التي فوض فيها مجلس الوزراء مدير عام مصلحة السكك الحديدية تنحصر في نقل الموظف الراسب في الكشف الطبي من وظيفته الأصلية إلى وظيفة أخرى أخف عملاً لا تحتاج إلى درجة اللياقة المطلوبة للوظيفة الأصلية, وهذا النقل الذي رتبت عليه المذكرة منح الموظف ماهيته الأصلية, ولو زادت على أقصى مربوط الدرجة المخصصة للوظيفة التي يعين فيها, يفترض قيام رابطة التوظف وعدم انفصالها؛ إذ متى انقطعت هذه الرابطة خرج الوضع عن نطاق تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه, وغدا إلحاق الموظف السابق فصله لعدم لياقته طبياً بالخدمة تعييناً جديداً يخضع للقواعد العامة التي تحكمه.