الطعن رقم 449 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
صفة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صفة لرافعها - التفرقة بين قيام الخصومة وبين إثبات الوكالة
⚖️ مسابقة - إعلان عنها وجعل الأسبقية مناطا للتعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوي وكامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الدفع بعدم الاختصاص إستنادا إلى أن المدعى ليس موظفا أو مستخدما إذ يكفى أن يكون للمدعى مصلحة في الطعن حتى يكون ذا شأن في رفع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نتيجة المسابقة التي أجريت لاختيار مؤذن مسجد وكان المدعي أول الناجحين كانت تقتضى تعيينه في الوظيفة طالما أنه لم يقف دونه عائق من المسوغات العامة للتعيين فإذا كانت الوزارة قد تنكبت هذا الطريق وتقدمت إدارة المستخدمين فيها بمذكرة بترشيح المطعون في تعيينه بحجة إنه ثاني الناجحين وإن الوزارة لن تضار بتعيينه ومرتبه كمؤذن أقل من مرتبه كخادم في المسجد فإن هذه الأسباب التي تعللت بها الوزارة لتبرير إيثارها للمطعون فيه تنهار أمام ما قررته أولا من اعتبار المسابقة هي المناط الوحيد للصلاحية وإنها أساس التعيين. و مع التسليم جدلا بأن المسابقة ليست الأساس الوحيد للاختيار فإن الوزارة لم تدل للمحكمة بسبب واحد يبرر عدولها عن تعيين المدعى وتخطيه إلى من يليه - وإن تعيين المطعون فيه لمجرد أنه خادم بالمسجد لا ينهض حجة في هذا السبيل خصوصا إذا لوحظ تفوق المدعى في مواد المسابقة وفى مقدمتها حفظ القراّن وأحكام العبادات.