⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 884 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-5 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أجر - تقديره
⚖️ المعينون علي درجات مدرجة بالميزانية
⚖️ صانع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوي إبراهيم حموده وبحضور محيى الدين حسن ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المستخدمين الذين عينوا على درجات مدرجة بالميزانية بكادر الخدم الخارجين عن الهيئة غير الصناع لا يجوز لهم الانتفاع بأحكام كادر العمال ولو كانوا يزاولون أعمالا فنية أو صناعية إذ أن قواعد كادر العمال لا تجيز أن يستفيد منه من عين على وظيفة مقيدة بكادر غير الصناع ولو كانوا يزاولون عملا فنيا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن أداء الامتحان عند دخول الخدمة لا يخول المدعى حق اعتباره صانعا طبقا لأحكام كادر العمال إذا العبرة في تقدير أجر العامل إنما يكون بالوظيفة التي عين عليها ويشغلها فعلا ومن ثم فإن الحكومة لم تجانب الصواب إذ رفضت تسوية حالة المدعى باعتباره مانعا من بدء تعيينه.