⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 720 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-21 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إلي الدرجة الثانية وما فوقها بالإختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامى وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد ثبت على أن جعل الترقية إلى الدرجة الثانية وما فوقها بالاختيار للكفاية إنما قصد به إفساح المجال أمام جهات الإدارة لاختيار العناصر الصالحة لتولي الوظائف العليا وليس معناه إطلاق يد الإدارة في تخطي صاحب الدور في الترقية بالأقدمية متى توافرت فيه عناصر الاختيار و إلا كان تصرفها معيبا بعيب إساءة استعمال السلطة ولا يصح القول في هذا المجال بأنه يجب على المدعي أن يثبت بأن من اختير للترقية أقل منه في الكفاية بل أن كل ما يجب عليه في هذا الصدد أنه يثبت أنه يتساوى على الأقل مع من اختير للترقية ممن يليه في الأقدمية.