⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 224 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-21 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: وظيفة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إفادة منها
⚖️ تعيينه
⚖️ التعيين فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامى وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التعيين في الوظائف محدود بالدرجات وبالقدر الذي تسمح به الميزانية فلا يسوغ تعيين احد إلا في هذا النطاق كما أن هناك منشور من وزارة المالية لكافة الوزارات والمصالح بحظر التعيين على غير الدرجات الشاغرة وبالنسبة فقط لأصحاب المؤهلات التي تتفق وهذه الدرجات، والوزارة حين قبلت طلب المدعي وعينته على الدرجة التاسعة طبقا للمؤهل الذي تقدم به كمسوغ لتعيينه لم تخالف القانون في شيء لأنها كانت تجهل أنه حاصل على مؤهل آخر ولو علمت به بادئ الأمر لما سمحت بالتحاقه الخدمة ذلك لأنه ما كانت هناك وظائف شاغرة من الدرجة الثامنة حتى يمكن تعيينه في واحدة منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه من المسلم به أن الغش والتحايل لا يرتب أي حق فإذا تقدم المدعي للتوظف على أساس مؤهل معين وأخفى المؤهل الذي يحتج به الآن غشا وتدليسا حتى يتمكن من تعيينه فليس له أن يطلب بعد ذلك معاملته على أساس هذا المؤهل.