الطعن رقم 773 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قطعة - طلب الإعفاء من الرسوم
⚖️ الخدمة - الخارجون عن هيئة العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوي إبراهيم حموده وبحضور محيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام أن المدعى قدم طلبا إلى لجنة المساعدة القضائية بهذه المحكمة قبل فوات الميعاد القانوني فمن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال إنما يكون عند بلوغهم سن الخامسة والستين إلا إذا تحقق سبب من أسباب اعتزال الخدمة كعدم اللياقة الصحية أو فقد أهلية التوظف وذلك استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية على أن يرفت المستخدمون المؤقتون والخدمة الخارجون عن هيئة العمال متى بلغوا سن الخامسة والستين من سنهم ما لم يرخص لهم وزير المالية بالبقاء في الخدمة إلى سن السبعين، كما ينص الكتاب الدوري 234 - 9 - 53 في 16 من ديسمبر سنة 1944 على أن السن المحددة لخدمة العمال والخدمة الخارجين عن هيئة العمال هي سن الخامسة والستين وكذا قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 / 6/1950 ثم لائحة مكافأة مستخدمي مصلحة السكة الحديد الخارجين عن الهيئة الصادر في 13/4/1914 ولا يوجد في القواعد التي تنظم شئون عمال اليومية الدائمين بمصلحة السكة الحديد أي قاعدة تنظيمية مخالفة تفيد جواز فصل العامل الدائم من الخدمة لبلوغه سن الستين بل أنها تجيز بقاءه في الخدمة إلى أن يبلغ سن الخامسة والستين مادام قادرا على العمل، ولم تقل الحكومة في مذكرتها أن المدعى غير قادر على العمل أو غير منتج في عمله ومادام الأمر كذلك يكون القرار الصادر بفصل المدعى من الخدمة قبل بلوغه الخامسة والستين مخالفا للقانون واجبا إلغاؤه وإلغاء ما ترتب عليه من آثار بحرمان المدعى من راتبه.