الطعن رقم 923 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-21
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قطعه - الميعاد
⚖️ بدؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامى وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 12 من قانون مجلس الدولة حددت ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء بستين يوما تسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد في حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية ويعتبر في حكم قرار بالرفض فوات وقت يزيد على أربعة أشهر دون أن تجيب السلطات الإدارية المختصة عن الطلب المقدم إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحكمة من جعل التظلم الذي يقدم إلى الجهة الإدارية قاطعا للمدة هي إعطاء الحكومة فرصة تراجع فيها نفسها بشأن القرار المتظلم منه قبل اللجوء إلى المحكمة مباشرة فإن أصرت على موقفها جاز للمتظلم أن يلجأ إلى المحكمة دون أن يغلق باب التقاضي في وجهه بفوات ميعاد الستين يوما على صدور القرار وقد رأى المشرع أن بحث التظلم بمعرفة الجهات الإدارية يحتاج إلى وقت يطول ويقصر حسب الظروف فوضع حدا يعتبر بعده أن الجهة الإدارية رفضت التظلم ومن ثم فالأربعة أشهر لم تمنح للموظف وإنما منحت للجهات الإدارية ليتسع الوقت أمامها للبحث ولا جدال في أن الغرض من تقديم التظلم أولا إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار المتظلم منه يقوم على احتمال اقتناع الإدارة بصواب التظلم فتعمل من جانبها على إنصاف المتظلم دون حاجة إلى التقاضي فإذا أفصحت الجهة الإدارية أنها لن تنظر في مثل صورة فإذا لجأ المدعي رغم ذلك كله إلي تقديم شكوى إلى وزارة الخارجية فإن شكواه على هذا النحو لا توقف سريان ميعاد الطعن المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 12 من قانون مجلس الدولة لعدم الجدوى في مثل هذه الشكوى ولا يغير من ذلك كون الوزارة أحالت الشكوى إلى مستشار الرأي ليرى رأيه فيها مخافة أن كون في الأمر مسئولية كما هو الشأن في كل شكوى ترد إلى الوزارة.