⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 441 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ مناطها - صلاحية الموظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجزاء الذي وقع على المدعى بخصم ثلاثة أيام من راتبه بسبب اعتراضه على الأوامر عند التفتيش على دفاتره عندما كان منتدبا بالبعثة الصحية للحج ولانشغاله عن العمل المكلف به هذا الجزاء تافه لا يؤثر على مصلحة العمل ولا يصلح أساسا لترك الموظف في الترقية بالأقدمية بالتطبيق لقواعد التيسير بدليل أن الوزارة المدعى عليها لم تنكر إنها رقت زميله الذي يليه في الأقدمية مع سبق توقيع جزاء عليه بخصم 15 يوما من راتبه ونقله من الصحة الوقائية إلى قسم الملاريا بسببه فلا يجوز لها أن تكيل بكيلين فتجعل الجزاء الأخف سببا للحرمان ولا ترتب مثل هذا الأثر على الجزاء الأشد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الصلاحية هي المناط في كل ترقية حتى ولو كانت على أساس الأقدمية المطلقة وإنما يحب أن تقوم في هذه الحالة أسباب جدية تحول دون هذه الترقية وتكون خاضعة لرقابة المحكمة باعتبار الصلاحية عندئذ عنصرا متشابها مع الأقدمية ومقترنا بها وأن الترقية بالأقدمية المطلقة على قواعد التيسير لا تتحلل من خصائص الترقية العادية ولا تحول دون تقدير صلاحية الموظف وأن للجهة الإدارية ترك الموظف في الترقية إذا ما ارتكب من الأخطاء أو وقع عليه من الجزاءات ما يؤثر في صلاحيته للوظيفة على أن يكون التقدير خاضعا لرقابة هذه المحكمة وما دام أنه لم تنسب إلى المدعى أخطاء تؤثر على صلاحيته للوظيفة وأن الجزاءين الموقعين عليه ليس فيهما ما يمس نزاهة المدعى أو سمعته وعلى ذلك فما كان يصح تخطيه في الترقية.