⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 468 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-5 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوي إبراهيم حموده وبحضور محيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المدعى ولد بمصر وأقام بها منذ مولده واستقرت بها مصالحه وتركزت حياته وأن سفره كان بصفة مؤقتة منتويا العودة إليها بانتهاء الضرورة التي اقتضت غيبته عنها مما يدل على إقامته إقامة مستمرة غير منقطعة ومن ثم يكون القرار الصادر بإبعاده عن البلاد تأسيسا على انقطاع إقامته على غير أساس صحيح من القانون ويتعين لذلك إلغاؤه.