⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 182 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-21 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسبابه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامى وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مطعن على القرار الإداري إذا كان قد استند في الجزاء الذي أوقعه إلى مصادر ثابتة في الأوراق استخلصت منها النتيجة التي انتهى إليها استخلاصا سليما وقام على أمور تستوجب المؤاخذة، غير أن القرار المطعون فيه قد قام على أسباب غير صحيحة إذا استند في مؤاخذة المدعي إلى تهم غير ثابتة ولا محددة بحيث لا تؤدي في مجموعها إلى الاتجاه الذي اتخذته لجنة الشياخات حيال المدعي ويكون القرار والحالة هذه مخالفا للقانون مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة حقيقا بالإلغاء.