الطعن رقم 1588 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوي إبراهيم حموده وبحضور محيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إغفال لجنة الشياخات الإطلاع على التحقيقات القضائية والإدارية التي بنى عليها القرار المطعون فيه مما يعيب الإجراءات ويبطلها بالنسبة إلى بعض التهم الموجهة للمدعى أما التهم الأخرى فقد ارتبطت بهذه التهم وصدر القرار المطعون فيه بفصل العمدة من وظيفته جزاء له عن التهم جميعها مما يتعين معه إعادة المحاكمة بعد تصحيح الإجراءات بالإطلاع على كافة التحقيقات القضائية والإدارية التي أشار إليها تقرير الاتهام.