⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1496 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-21 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: وظيفة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وظيفة قضائية بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن شغل الوظائف القضائية بالمحاكم الشرعية يتم بالتعيين لا بالأقدمية من السلك الكتابي ولكن القاعدة التنظيمية التي درجت عليها الوزارة في تعيين الموظف القضائيين هي أن يتم اختيار العدد اللازم للوظائف القضائية من السلك الكتابي بعد أداء امتحان ومن ثم يكون للمدعي الحق في التعيين متى توافرت فيه الصلاحية لذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان الاختيار لشغل الوظائف القضائية بالمحاكم الشرعية متروك أمره للوزير الذي يقرر مدى صلاحية الشخص للوظيفة القضائية والقيام بأعبائها إلا أن هذا التقدير يجب أن يستند إلى عناصر ثابتة في الأوراق تؤدي إليه و إلا كان تقديرا فاسدا يفقد به القرار الإداري إحدى مقوماته الأساسية مما يؤدي إلى إبطاله.