الطعن رقم 886 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1980-11-20
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ تزوير
⚖️ اثر نقض الحكم
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وسعد حسين بدر ووليم رزق بدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يترتب على نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً زوال ذلك الحكم و عودة الخصومة و الخصوم إلى ما كانت و كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، فيعود لمحكمة الإستئناف سلطانها المطلق على الحكم الإبتدائى الذى يظل قائماً بالرغم من نقض الحكم الإستئنافى القاضى بتأييده ، لما كان ذلك ، فإن قضاء محكمة النقض بنقض الحكم الإستئنافى بنقض الحكم الصادر بجلسة ... ... ... لا يمس الحكم الإبتدائى الذى يظل قائماً و من ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة ... ... إن هو أحال إليه فى أسبابه ، و لا على الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة ... ... إن هو أحال إلى حكم الأول و يكون النعى على كلا الحكمين باطلاً على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 57 من قانون الإثبات أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يترتب عليه من إنهاء الإجراءات ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء إجراءات قد إنتهت بالفعل ، فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تنزل عن التمسك بالمحرر المطعون فيه إلا أمام محكمة الإستئناف و بعد صدور الحكم الإبتدائى بالرد و البطلان فليس لها أن تنعى على محكمة الإستئناف عدم قضائها بإنتهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان ما تثيره الطاعنة بشأن توافر مبدأ ثبوت بالكتابة إستناداً إلى قيام مورث المطعون عليهما الأولى و الثانية بتحرير صلب العقد يعتبر سبباً جديداً يخالطه واقع لم يسبق للطاعنة التحدى به أمام محكمة الموضوع ، و من ثم لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .