⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1438 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-21 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قرعة عسكرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الإعفاء منها في ظل قانون سنة 1902
⚖️ إقتراع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 71 من قانون القرعة العسكرية القديم لسنة 1902 نصت على أنه يجوز لنظارة الحربية أن تصدر تعليمات في شأن من ولدوا في بلدة ما أو سبق التوطن لهم فيها ولكنهم أبطلوا الإقامة فيها ولم يبق لهم علاقة بها وأختفي أثرهم من مدة تحددها النظارة في تعليماتها وليس لهم أب أو أخ مقيم في البلدة أو أهل. وقد صدرت تلك التعليمات وحددت مدة الانقطاع عن الإقامة بخمس سنوات وأجازت لمثل هؤلاء اقتراعهم على السواقط في الجهة التي يقيمون فيها ولما كانت غيبة المدعي عن محل ميلاده لم تصل إلي الخمس سنوات فضلا عن تردده على محل مولده ووجود أهل له فيه فيكون اقتراعه على المواليد بمدينة الزقازيق هو الصحيح الذي يعتد به ولا وجه لما يتحدى به المدعي من أنه لم يعلن شخصيا بطلب اقتراعه في محل مولده لأن القانون أوجب تحرير كشوف بأسماء الأشخاص الذين تبدأ ملزوميتهم بالخدمة العسكرية خلال السنة وهذه الكشوف تحرر بمعرفة العمدة والمشايخ والصراف من دفتر مواليد البلدة سواء كانوا مقيمين بها أو غير مقيمين، وتعلن هذه الكشوف في مكان ظاهر في البلدة لمدة أربعة عشر يوما ثم تعلن وزارة الحربية بواسطة المدير الموعد التقريبي لحلول كل مجلس اقتراع قبل موعد حلوله بنحو تسعين يوما ثم يعلن عن الموعد النهائي قبل ذلك بواحد وعشرين يوما، وإذ كان القانون قد اكتفى بهذه الإجراءات للإعلان فليس للمدعي بعد ذلك أن يحتج بعدم علمه خصوصا وقد تبين مما سلف بيانه أن صلته بمحل مولده لم تنقطع فضلا عن وجود أهل وأقارب له في محل مولده يضاف إلى ذلك أنه كان يعمل وقتئذ بشركة الأمنيبوس بين ههيا والزقازيق وهما على مقربة من بعضهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قول المدعي بأن قرار إعفائه من الخدمة العسكرية أصبح حصينا من الإلغاء بعد مرور ستين يوما على صدوره وما كان يجوز سحبه أو إلغاؤه بعد ذلك مردود بأن المدعي كان يعلم ولا شك باقتراعه على المواليد في محل ميلاده فتقدمه للاقتراع على السواقط مرة أخرى في بندر ههيا ودفعه البدل النقدي وقدره عشرون جنيها وحصوله بمقتضى ذلك على شهادة بإعفائه من الخدمة العسكرية يعتبر من قبيل الغش الذي لا يكسبه أي حق خصوصا وأن مجلس التجنيد لم يكن يعلم بأمر معاملته على السواقط إلا عند طلبه للتجنيد، ولا عبرة بما قام به المدعي من دفع مبلغ عشرون جنيها أخرى بخزانة المحكمة تكملة للبدل النقدي لأن القانون نظم في المواد 11، 12، 13 كيفية دفع البدل النقدي وموعده ومقدار فجعل البدل عشرين جنيها قبل الاقتراع و40 جنيها بعد الاقتراع و100 جنيها بعد الكشف الطبي وقبل تجنيده وبعد ذلك تفرض الخدمة العسكرية ولا يغني عنها دفع أي مبلغ.