⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 357 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: كونستابل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كونستابل ممتاز
⚖️ ضابط - إحالته الي المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري وبحضور سيد على الدمراوي وكامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جحود الحكومة لما يقول به المدعى من أن النظام القديم بقسم الكونستبلات بمدرسة البوليس قد اشترط ترقيته بعد ست سنوات من تخرجه إلى ملازم ثان لعدم عثورها على هذا الشرط في طلب الإلتحاق بقسم الكونستبلات، هذا الجحود لا ينفى في نظر المحكمة ما درجت الحكومة على اتباعه فعلا كقاعدة بالنسبة إلى المدعى وأمثاله لأن الثابت أنها عينته فعلا عند تخرجه في سنة 1936 كونستبلا ممتازا ورقته بعد ست سنوات في سنة 1943 ملازما ثانيا ولم تجر العادة بأن يكتب في طلبات الالتحاق عن موعد الترقيات حتى يستفاد من خلوها دليل عدم وجوها واقعيا يضاف إلى ذلك أن ادعاء الحكومة أنها رتبة مظهرية ليس له سند من القانون بل لقد تأيدت القاعدة المشار إليها في تشريع لاحق مع تعديل المادة إذ أجاز القانون رقم 140 لسنة 1944 - الخاص بهيئات البوليس واختصاصاته وسلطته في مادته السادسة والثلاثين منح الكونستبلات الممتاز أو الصول رتبة الملازم الثاني بموافقة المجلس الأعلى للبوليس بشرط أن يكون قد قام بخدمات ممتازة لصالح الأمن العام وأن يكون قد أمضى في خدمة البوليس النظامي مدة لا تقل عن عشر سنوات وهذا كاف في الدلالة على تأييد التشريع لما كان متبعا من عرف في ترقية المدعى وأمثاله كما حصل فعلا إلى رتبة الملازم ثان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام أن المدعى عند محاكمته لم يكن مجرد كونستابل ممتاز كما ورد في دفاع الحكومة بل كان حائزا لرتبة الملازم ثان ومثبتا فيها بإقرار وزير الداخلية وقد أبطل لذلك تجديد أورنيك تطوعه وبذلك يعتبر أنه كان من موظفي هيئة البوليس الواجب محاكمتهم أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 22 من القانون رقم 140 لسنة 1944 ومن ثم تكون محاكمته بمجلس عسكري قد وقعت باطلة ومخالفة للقانون والحكم الصادر فيها باطل وعديم الأثر وترى المحكمة لذلك أن المدعى عند فصله في مارس سنة 1946 كان باقيا على رتبته والمرتب الذي يتقاضاه لم يتأثر بهذا الحكم.