⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1422 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-21 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: جزاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توقيعه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامى وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من دكريتو 13 من مارس سنة 1901 قد خصت رؤساء المصالح وحدهم بتوقيع عقوبتي الإنذار والخصم من الماهية لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وعلى مقتضى ذلك لا يجوز لرؤساء المصالح أن يفوضوا غيرهم من مرؤوسيهم في توقيع مثل هذه الجزاءات التي خصهم بها دكريتو سنة 1901 ومن ثم يكون الإنذار المطعون فيه بصدوره من أحد المفتشين قد صدر من غير الجهة المختصة بإصداره قانونا ولا يغير من هذا الوضع إحاطة مدير المصلحة به أو اعتماده له لأن القرار الباطل بسبب عيب عدم الاختصاص لا يصحح بالاعتماد فيما بعد من صاحب الشأن فيه بل يجب أن يصدر منه إنشائيا بمقتضى سلطته المخولة له.