الطعن رقم 281 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ التعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري وبحضور سيد على الدمراوي وكامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 مايو سنة 1950 والكتابين الدوريين رقم 234/5/21م12 في 22 مايو سنة 1950 ورقم 234-5-24م12 في 12 يوليه سنة 1950 أن الترقية من الدرجة الرابعة في الكادر الفني العادي إلى الدرجة الثالثة في الكادر الفني العالي تكون في حدود النسبة المقررة للاختيار وأنه في حالة ما إذا وجد ضد الموظف ما يمنع من ترقيته في دوره حسب الأقدمية المطلقة فينبغي أن يصدر من الوزير قرار يبين فيه أسباب التخطي.