⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1128 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-5 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عريضة الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هيئات التدريس بكلياته
⚖️ صحيفتها - بياناتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوي إبراهيم حموده وبحضور محيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد المادة 14 من القانون رقم 9 لسنة 1949 هو أن تتضمن عريضة الدعوى موضوع الطلب، وكفاية هذا البيان أو عدم كفايته كفاية تنتفي بها الجهالة بالدعوى أمر تقدره المحكمة، وظاهر من الرجوع إلى البيانات التي تضمنتها عريضة الدعوى أنها تناولت القرار المطعون فيه ومآخذ المدعى عليه من إغفال وضعه ضمن أعضاء هيئة التدريس بكلية الشريعة والأسباب التي دفعت مشيخة الأزهر إلى ذلك ولا ريب أن ذلك يكفى بما لا يترك مجالا لأي شك في تحديد موضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مادامت اللجنة المختصة باختيار هيئات التدريس في كليات الأزهر قد وضعت قاعدة تنظيمية عامة وافق عليها المجلس الأعلى للأزهر فلا وجه لما ينعاه المدعى بشأنها لأنه كان يشغل وظيفة مراقب وهو عمل آخر يختلف في جوهره وطبيعته عن عمل المدرس - وعلى فرض أن المراقب يقوم أحيانا مقام المدرس عند غياب هذا الأخير فليس معنى ذلك أن العمل الأصلي لكل منهما واحد، على أنه لا محل للبحث في المقارنة بين المدرس والمراقب في الأوجه الأخرى التي أثارها المدعى ما دام الثابت أنه قد تخلف في شأنه الشرط الذي تضمنته القاعدة التنظيمية السابق الإشارة إليها إذ لم يكن مدرجا ضمن العلماء المندوبين من المعاهد للتدريس في كلية الشريعة أو في غيرها من الكليات الثلاث.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا وجه لما ينعاه المدعى على قرار اللجنة المختصة باختيار هيئات التدريس في كليات الأزهر من أنها أدخلت ضمن هيئة التدريس بالكليات مدرسين لا يحملون المؤهل العلمي الذي يطلبه القانون للتدريس في الكليات وهو شهادة العالمية من درجة أستاذ طبقا لنص المادة 119 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 فإنه فضلا عن أن المدعى نفسه لا يحمل شهادة العالمية من درجة أستاذ فإن الشروط الواجب توافرها فيمن يعين في هيئة التدريس سواء من ناحية المؤهل أو قضاء مدة معينة في وظائف التدريس منصوص عليها في المادتين 41 ،42 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 ثم جاءت بعد ذلك المادة 124 على أنه استثناء من أحكام هذا القانون يصح في تعيين الأساتذة ذوى الكراسي والأساتذة المساعدين والمدرسين التجاوز عن الشروط المبينة في المادتين 41، 42 ويعمل بهذا التجاوز لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وقد عمل بالقانون من تاريخ نشره في 31 من مارس سنة 1936 وقد صدر القرار المطعون فيه في 24 مارس سنة 1951 أي خلال المدة التي يصح فيها التجاوز عن الشروط المقررة بالمادتين 41، 42 فلا وجه لمخالفة القانون إذا لم يكن أحد ممن تناولهم القرار المطعون فيه يحمل المؤهل العلمي المشار إليه في المادتين سالفتى الذكر.