الطعن رقم 225 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وظيفة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين
⚖️ خالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذا المحكمة على أن تقدير ملاءمة شغل الوظيفة الشاغرة متروك أمره إلى جهة الإدارة تترخص فيه بلا معقب عليها من هذه المحكمة ما دام قرارها خلا من إساءة استعمال السلطة.