الطعن رقم 1294 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وكيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار الجمعية العمومية للمحكمة بتعيينه
⚖️ قرار الجمعية العمومية للمحاكم بتعيين حارس قضائي
⚖️ قرار الجمعية العمومية للمحكمة بتعيينه - قرار إداري نهائي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن في سكوت وزارة العدل عن تظلم المدعى من عدم تعيينه حارسا قضائيا أو وكيلا للدائنين يعتبر طعنا في قرار نهائي بعدم الموافقة على تعيينه متعينا قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وزير العدل إذ أعاد موضوع ترشيح المدعى وكيلا للدائنين إلى الجمعية العمومية للمحكمة للتداول فيه إنما استعمل الحق المخول له بمقتضى المادة 46 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء التي تقضي بأن تبلغ قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم إلى وزير العدل وللوزير أن يعيد للجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لتتداول فيها مرة أخرى ثم يصدر قراره بعد ذلك بما يراه.