الطعن رقم 689 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إعلانه بالتهم المسندة إليه قبل إجتماع لجنة الشياخات بأسبوع علي الأقل
⚖️ طلب التأجيل لعذر غير مقبول
⚖️ قرار وزير الداخلية بالتصديق علي قرار لجنة الشياخات بفصل العمدة او الشيخ - نهائي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوي إبراهيم حموده وبحضور محيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر قرارا نهائيا القرار الصادر من وزارة الداخلية بالتصديق على قرار لجنة الشياخات بفصل المدعى من الشياخة واستبعاد اسمه من كشف المرشحين لمدة خمس سنوات وبذلك يكون طلب الطعن فيه بالإلغاء مقبولا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 30 من قرار وزير الداخلية الصادر في 26 من نوفمبر سنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ تنص على أنه يعلن المدير بصفته رئيسا للجنة الشياخات العمدة أو الشيخ بقرار إحالته إلى اللجنة المذكورة مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك ويدعوه إلى الحضور في الزمان والمكان المعينين لانعقادها ويكون إعلان ذلك القرار إلى العمدة أو الشيخ في قريته وقبل عقد الجلسة المعينة بأسبوع على الأقل. ومفاد هذا النص إعلان العمدة أو الشيخ بالتهمة قبل الجلسة المعينة لنظر المحاكمة الإدارية من الإجراءات الجوهرية في المحاكمة حتى يحاط علما بالتهم المنسوبة إليه ولتمكينه من الدفاع عن نفسه تحقيقا للضمان المقرر في المحاكمات الإدارية والتأديبية بألا يحكم على أحد إلا بعد إعلانه وهذا التمكين في مجموعه وفاء أو نقصا مما يخضع لرقابة المحكمة وإشرافها فإذا تمت المحاكمة بغير هذا الإعلان كان ذلك إخلالا صريحا بحق الدفاع يترتب عليه بطلان القرار - هذا من جهة - ومن جهة أخرى فإن المادة 30 السابق الإشارة إليها إذ تنص في الفقرة الثانية على أن يكون الإعلان قبل عقد الجلسة بأسبوع على الأقل فإنما تهدف إلى إعطاء المتهم فسحة من الوقت لمواجهة الاتهام بما يعده من وسائل الدفاع ولا يجوز أن ينقص هذا الأجل عن أسبوع - وهو وإن كان أجلا تحكميا إلا أنه إذا قام من الدواعي والأسباب ما يحول دون إتمام الإعلان قبله أصبح حتما على اللجنة أن تصحح الإجراءات بمنح المتهم أجلا آخر - إذا طلب منها ذلك - حتى تعوضه ما فاته من استكمال الأجل الذي قرره القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 35 من قرار وزير الداخلية في 26 من نوفمبر سنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ تنص على انه إذا تخلف العمدة أو الشيخ عن الحضور أمام اللجنة دون عذر مقبول كان لها أن تبت في أمره. ومفاد هذا النص أنه إذا تقدم العمدة أو الشيخ بطلب التأجيل لعذر مقبول كان على اللجنة إجابته إلى طلبه وذلك تحقيقا للقاعدة الأساسية وهى تمكينه من الدفاع عن نفسه.