⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1025 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-21 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الإداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل مكاني
⚖️ إجراؤها
⚖️ قطعه - الميعاد
⚖️ نوعي
⚖️ بدؤه
⚖️ تخط
⚖️ نقل نوعي
⚖️ إنذار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامى وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة ترى أن نقل المدعية من مدرسة الزقازيق الابتدائية إلى إحدى مدارس الروضة بشبرا ثم إلى الروضة النموذجية بالجيزة يعتبر تنزيلا لها من الوظيفة كما سيجئ بعد ومن ثم يكون هذا النقل بمثابة عقوبة مقنعة مما تخضع لرقابة المحكمة ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاصها بنظره في غير محله ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الإنذار هو تظلم من القرار قدم بطريق قضائي والمدعية إذ أنذرت الحكومة خلال الستين يوما التالية لإبلاغها القرار المطعون فيكون الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محله ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يصح أن تضار المدعية بتراخي إدارة المستخدمين في تسوية حالتها وتحديد أقدميتها وفقا للقانون في الوقت المناسب وقبل تنفيذ قانون التنسيق كما لا يصح أن تحاج بضيق الوقت الذي تتذرع به إدارة المستخدمين في تبرير تأخيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه وإن كان الأصل في الترقية بالاختيار أن يكون تقدير الاختيار لجهات الإدارة وهي صاحبة الشأن الأول في هذا التقدير بلا معقب عليها ما دامت تستهدف في ممارستها لهذا الحق وجه المصلحة العامة وما دام اختيارها خلا من إساءة استعمال السلطة إلا أنها متى وضعت ضوابط لهذا الاختيار وجب عليها أن تلتزمها وتتقيد بها ويكون خروجها على هذه الضوابط مخالفة للقانون وما دام أنه من السلم أن الضوابط التي وضعت للترقية بالاختيار تنطبق على المدعية فقد كان حقا واجبا على الإدارة ترقيتها إلى هذه الدرجة بالاختيار.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن إلحاق فصول ثانوية ببعض المدارس الابتدائية لظروف خاصة تحيط بالمناطق التي بها هذه المدارس لا تغير درجة هذه المدارس وتجعلها مدارس ثانوية بل تبقى مدارس ابتدائية مثلها مثل سائر المدارس الابتدائية الأخرى ونظارها هم نظار مدارس ابتدائية شأنهم شأن زملائهم في المدارس الابتدائية الأخرى حتى ولو عهد إليهم بالإشراف على الفصول الثانوية الملحقة بمدارسهم ولا يعتبر نقلهم إلى مدارس ليس بها فصول ثانوية ملحقة أنه تنزيل لهم في الوظيفة وإنما هو نقل مكاني تجريه الوزارة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن اللجنة الاستشارية العليا لمستخدمي الوزارة عندما عددت الوظائف التي يرقى شاغلوها للدرجة الخامسة التنسيقية بالاختيار لم تذكر من بينها ناظرات رياض أطفال بينما ذكرت ناظرات المدارس الابتدائية مما يدل على أن وظائف ناظرات المدارس الابتدائية، وقد سارت الوزارة على ما أثارته اللجنة الاستشارية العليا في هذا الصدد، وتعلو من ناحية التدرج الإداري وظائف ناظرات رياض الأطفال وعلى مقتضى ذلك ما كان يجوز نقل المدعية من وظيفة أعلى إلى وظيفة أدنى، وينبني على ذلك أن يكون القرار الصادر في 11 نوفمبر سنة 1951 بنقل المدعية من مدرسة الزقازيق الابتدائية إلى روضة شبرا التوفيقية والقرار الصادر في 7 أكتوبر سنة 1951 بنقلها إلى الروضة النموذجية بالجيزة إذ تضمنا نقل المدعية إلى وظيفة أدنى من وظيفتها الأولى مخالفين للقانون ويتعين الحكم بإلغائهما ولا يؤثر في ذلك أن تعديل نظم التعليم بالقانونين رقمي 210 لسنة 1953 في شأن تنظيم التعليم الابتدائي ورقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي والصادرين في 3 من مايو سنة 1953 أثناء نظر هذه الدعوى وقد كان من أثر القانون الأول اعتبار المرحلة الأولى من مراحل التعليم تعليما ابتدائيا وإلغاء رياض الأطفال وتحويل الرياض التي كانت موجودة عند صدوره إلى مدارس الابتدائية كما كان من اثر القانون الثاني ضم السنتين الأخيرتين من التعليم الابتدائي إلى السنتين الأوليتين من التعليم الثانوي وجعل هذه السنوات الأربع إحدى مرحلتي التعليم الثانوي وتسميتها المرحلة الإعدادية، كل هذا لا يؤثر على مركز المدعية الذي كان لها قبل نقلها بالقرارين المطعون فيهما إلى وظيفة أدنى من الوظيفة التي كانت فيها كما لا يؤثر على حقها في طلب إلغائها على أن تراعي الوزارة وضعها في وظيفة تتعادل مع الوظيفة التي كانت تشغلها قبل صدور قراري النقل المحكوم بإلغائها.