الطعن رقم 155 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سن الإحالة إلي المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أن المدعى لم يكن مثبتا ويجرى على راتبه حكم الاستقطاع المنصوص عليه في قانون المعاشات الملكية رقم 37 لسنة 1929 فإنه لا سند في القانون لمعاملته بمقتضى نص المادة الرابعة عشر من قانون المعاشات المذكور التي نصت على أنه متى بلغت سن الموظف أو المستخدم ستين سنة وجبت إحالته إلى المعاش حتما ما لم يصدر قرار خاص من مجلس الوزراء بإبقائه في الخدمة لمدة معينة لأنها لا تنطبق إلا على الموظفين أصحاب الحق في المعاش وهم من كان يجرى على رواتبهم حكم الاستقطاع، أما المدعى وأمثاله فيحكم حالتهم نص المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية وعلى ذلك يكون المرجع في تعيين سن التقاعد القانوني للموظف أو المستخدم هو بكونه من الموظفين أو المستخدمين الذين لهم حق المعاش أم ممن لا حق لهم فيه وعلى هذا الأساس يكون سن التقاعد بالنسبة للمدعى هو خمس وستون سنة إذ هو لا يجرى على راتبه حكم الاستقطاع المنصوص عليه في قانون المعاشات ولا حق له في المعاش أما تعيينه على وظيفة دائمة فلا يغير من أمره شيئا في هذا الصدد.