⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 885 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1980-6-21 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التنازل عن العين المؤجرة والتأجير من الباطن - بيع الجدك
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع المتجر او المصنع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم على صالح ومحمود حسن رمضان و حسن عثمان عمار ورابح لطفى جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إطلاق القول بإعتبار المخزن الذي يستأجره التاجر جزءاً لا يتجزأ من محله التجاري الذي يستأجره من مؤجر آخر ويقع في مكان مغاير لمجرد إستعماله لذلك المخزن في خدمة المحل وحقه تبعاً لذلك في التنازل عن إيجار المخزن رغم حظر هذا التنازل بحكم العقد، أمر لا يتفق وحكم المادة 594 من القانون المدني التي إستند إليها الحكم المطعون فيه في قضائه، ذلك أنه وإن كانت هذه المادة قد أجازت للمستأجر إهداراً للشرط الإتفاقي المانع له من التنازل عن الإيجار أن يتنازل عنه إذا كانت العين المؤجرة منشأ بها مصنع أو متجر وبالشروط الأخرى الواردة بالنص إلا أن ذلك مشروط حتماً بأن يكون إستعمالها في هذا الغرض مصرحاً به في العقد أو في القليل مسكوتاً عنه بأن يتراضى المتعاقدان على إستعمال العين في أغراض الصناعة أو التجارة أو لا يحظر المؤجر على المستأجر إستعمالها لذلك، أما حيث يحددان في عقد الإيجار الغرض من التأجير على نحو آخر مغاير أو يحظر المؤجر على المستأجر إستعمال العين في هذين الغرضين فإن مخالفة المستأجر لهذا الحظر بإتخاذه من العين مصنعاً أو متجراً بغير موافقة من المؤجر يعتبر نقضاً من جانبه لما تم الإتفاق عليه مما يوجب رد مسعاه عليه فلا يحق له تبعاً لذلك أن يتخذ من هذه المخالفة سبيلاً لمقارفة مخالفة أخرى هي التنازل عن الإيجار على خلاف شروط العقد، إذ في ذلك إهدار للإرادة المشتركة للمتعاقدين وهى قانونهما النافذ في حقهما ما دام في نطاق المشروعية وخروج بالإستثناء المقرر بنص المادة 594 آنفة الذكر عن مجاله المحدد بغير سند من أحكام القانون أو قواعد تفسير النصوص التشريعية، لما كان ما تقدم. وكان سريان هذا القيد على ما يتخذه المستأجر من مصنع أو متجر في العين المؤجرة على خلاف أحكام العقد يستوجب سريانه من باب أولى مع ما يلحق بأيهما من أماكن أخرى لخدمته، إذ في القول بغير هذا ما يجيز لمستأجر المصنع أو المتجر أن يلحق بأيهما ما قد يكون مستأجراً له من أماكن أخرى على خلاف نصوص عقودها توصلاً لبيعها والتنازل عن إيجارها تبعاً للمصنع أو المتجر الأمر الذي يضفي على التاجر من الحقوق ما لم يأذن به القانون ويخل بالتوازن الواجب بين أطراف العقود، لما كان ما سلف، وكان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من مجرد القول بإلحاق المطعون عليه للعين مثار النزاع بمحله التجاري سنداً للقول بأحقيته في التنازل عن عقد إيجارها بغير إذن من الطاعن وعلى خلاف نص عقد الإيجار دون أن يراعى الحكم في ذلك ما سلف من قيود على حكم المادة 594 من القانون المدني، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.