⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 211 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عوائد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البناء في أرض - حكمه
⚖️ أجر المثل
⚖️ المباني الخاضعة لها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوي وكامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا سند فيما يبديه المدعى من أن مباني نادى الجزيرة لا تدخل في نطاق المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 10 مارس سنة 1884 الخاص بعوائد الأملاك المبينة وقد شملت المادة في صدرها تخصيصا لبعض أنواع المباني ثم أتت في آخرها بتعميم إذ ذكرت (وبالجملة عن جميع أبنية القطر المصري والجناين التابعة لها سواء كانت مسكونة بأصحابها أو بأصحاب المنفعة فيها أو غيرهم بأجرة أو بدون أجرة) ولا ريب أن مباني النادي تدخل في ذلك التعميم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا حجة فيما يسوقه المدعى من أن نادي الجزيرة يتمتع بالإعفاء من العوائد طبقا للفقرة الثالثة من المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في سنة 1884 وقد أتى هذا الإعفاء منصبا على الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية وليس للنادي مثل هذا التخصيص - كما أن التفويض التشريعي القائم للسلطة التنفيذية بمقتضى هذه الفقرة محصور في دائرة المباني المخصصة لإقامة الشعائر الدينية دون سواها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طبقا لأحكام الالتصاق أو إضافة الملحقات للملك تصبح المباني التي يقيمها أجنبي غير مالك الأرض لمالك الأرض بمجرد الالتصاق سواء كان الباني حسن النية بأن كان يعتقد أن الأرض مملوكة له أو كان قد حصل على ترخيص من مالك الأرض كما هو الحال في المستأجر أو كان الباني سيء النية بأن أقام منشئات على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ويصبح لمن أقام المباني عندئذ حق شخصي فقط على المقابل المالي في بعض الأحوال أو على أدوات المباني بعد نزعها في أحوال أخرى.