الطعن رقم 1171 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خفير فنارات
⚖️ دعوي تقوم علي حق قانوني لا يجوز سحبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استبان للمحكمة من مراجعة طلبات المدعى في الدعوى أنها تقوم على أساس أن له حقا قانونيا في الاحتفاظ بالدرجة السابعة التي منحها عند تعيينه ملاحظ منارة وأن هذا الحق لا يجوز سحبه إياه بسبب نقله إلى وظيفة مدنية أخرى خصوصا متي كانت له مدد خدمة سابقة تسمح له بذلك فإن الدعوى على هذه الصورة تكون من دعاوى الحقوق لا من دعاوى الإلغاء من ثم لا تخضع لميعاد الستين يوما المقررة لطلب إلغاء القرارات الإدارية بل يظل ميعاد رفع الدعوى قائما طالما أن الحق لم يسقط بالتقادم بالمدد المعتادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قانون المصلحة المالية رسم طريقة تعيين ونقل خفراء الفنارات فأوضح أن أحكام اللائحة العامة لا تسرى عليهم من حيث شروط التعيين والترقية كما أوجب عند نقلهم إلى مصالح الحكومة التي تسرى عليها اللائحة مراعاة توافر الشروط العامة المقررة فيها فإن لم تتوافر كان نقلهم بحالتهم ينطوي على استثناء مما يستلزم موافقة مجلس الوزراء بعد أخذ رأى اللجنة المالية.