⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 198 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوي وكامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص الفقرة 3 من المادة 3 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ يقضى صراحة بأنه يشترط أن يتوافر النصاب لدى المرشح قبل خلو الوظيفة مع استثناء ثلاثة أسباب يتملك بها المرشح ذلك النصاب بعد خلو الوظيفة وهى الإرث والوقف والوصية إذ لم يشترط الشارع حصول الوفاة قبل خلو الوظيفة وبما أن المدعى حاز النصاب بسبب الإرث لذلك يكون قرار لجنة الطعون برفض الطعن في قيده مطابقا للقانون.