الطعن رقم 942 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صلة المصارهة التي تبرر الرد - المقصود بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المصاهرة لغة هي الصلة التي تقوم بين المرء وأهل بيت زوجته فزوج بنت الرجل صهره - وزوج أخته صهره كذلك الأحماء والأختان وهم أقارب الزوج والزوجة أصهار أيضا - ولكن المشرع قد حصر المصاهرة المانعة للقاضي من نظر الدعوى بالنسبة لمن له مصلحة فيها وفقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 315 مرافعات بتلك التي تقوم على عمود النسب وهو ما كانت القرابة فيه منسوبة إلى الأب وإن علا والإبن وإن نزل.