الطعن رقم 1608 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعمر لطفى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت أسباب تخطى المدعى في الترقية إنما ترجع للجزاءات الموقعة على المدعى عليه وسبق إحالته إلى مجلس التأديب بتهم عديدة مبينة في قرار الاتهام أدين فيها جميعا وتقرر وقفه عن العمل لمدة ثلاثة اشهر وحرمانه من مرتبه مدة الوقف وتأيد القرار بعد استئنافه أمام المجلس المخصوص، ثم اقترحت لجنة شئون الموظفين تركه في الترقية لما فرط منه وصدر قرار الوزير بهذا التخطي فإن القرار في هذا الصدد يكون قد قام على أسباب تبرره مستمدة من أصول ثابتة في الأوراق ولهذا لا يكون للمدعى أي حق والحالة هذه في النعي عليه بمخالفة القانون وبالتالي تكون دعواه غير قائمة على أساس سليم متعينا رفضها.