⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1231 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قبول دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أثره - زوال كل ما ترتب علي حكم الإدانة
⚖️ إدراج به - لمن رد إعتباره
⚖️ قراراتها
⚖️ قرار لجنة الطعون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 8 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ إنما رسمت طريقا للطعن في الأخطاء التي تنشأ في كشوف الناخبين والمرشحين التي تحررها الإدارة فحولت لكل من أهمل قيد اسمه بدون وجه حق أن يطلب قيده ولكل من كان اسمه مقيدا بالكشف أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير وجه حق وتفصل في هذه الطلبات على كلتا الصورتين اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 من ذلك القانون وتكون قراراتها نهائية، ولم يبين ذلك القانون طريقا للطعن في قرارات تلك اللجنة كما لم يخولها حق إعادة النظر في قراراتها إذا ما جاءت مخالفة للقانون وعلى ذلك لم يكن لدى المدعى من سبيل للطعن في قرارات اللجنة بإدراج اسم المدعى عليه الثالث في كشوف المرشحين إلا عن طريق الالتجاء لمحكمة القضاء الإداري ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول معتل الأساس متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 552 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية وعلى مقتضى هذا النص يعود للمدعى عليه الثالث جميع الحقوق التي سبق أن حرم منها بسبب الحكم الجنائي الذي سبق صدوره بإدانته في جريمة التبديد ويكون على مقتضى ذلك صالحا لأن يدرج اسمه في كشف المرشحين للعمدية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 15 من القرار الوزاري الصادر بتنفيذ قانون العمد والمشايخ تقضى بأنه إذا رغب الناخب في إعطاء صوته شفاها فعليه أن يسر إلى الرئيس باسم من يختاره على مسمع ممن يجاوره من الأعضاء ويتولى الرئيس تدوين الإسم ويوقع تحته بإمضائه إثباتا لذلك وإذا ثبت أن جميع الأصوات أعطيت شفاها فإن خلو أوراق التصويت من توقيع الرئيس يعتبر مخالفة جوهرية للقانون تعيب القرار المطعون فيه وتجعله باطلا وعلى مقتضى ذلك يتعين إلغاء القرار المطعون فيه لهذا السبب.