⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 770 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مؤهل دراسي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجديدة - الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 12 نوفمبر سنة 1946
⚖️ تطبيقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من كتاب المالية رقم ف 234 - 2 / 8 في 25 من ابريل سنة 1944 بشأن مساواة حملة شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان لتجهيزية دار العلوم بحملة البكالوريا وهم الذين كانوا يشغلون وظائف معلمين بالتعليم الأولى ومنحوا الدرجة الثامنة الفنية من 6 - 10 جنيهات بصفة شخصية قبل 18 من سبتمبر سنة 1935 ثم نقلوا بعد هذا التاريخ إلى الدرجة الثامنة الكتابية أن وزارة المالية وافقت على صرف الفرق الذي استحق لهؤلاء الموظفين وذلك من 8 يوليه سنة 1942 تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء الذي قضى بتعديل رواتب الموظفين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان وليس من 24 نوفمبر سنة 1943.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كتاب وزارة المالية الدوري رقم 234 - 5 / 24 مؤقت الصادر في 3 من ابريل سنة 1947 بشأن منح العلاوة الجديدة التي قررها مجلس الوزراء في 12 من نوفمبر سنة 1946 للموظفين والمستخدمين الدائمين والمؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال قضى في الفقرة الخامسة منه بأن لا تمنح هذه العلاوة للموظفين والمستخدمين الذين انتفعوا بتحسين ماهياتهم نتيجة لتطبيق قواعد الإنصاف أو الكادرات الخاصة ولا للموظفين الشاغلين لوظائف ذات مربوط ثابت إلا إذا كانوا قد استحقوا هذه العلاوة في الدرجة السابقة وكانت ماهياتهم الحالية لا تتجاوز بالعلاوة الجديدة ذلك المربوط الثابت، على أن من تكون الزيادة التي منحها في الإنصاف أقل من مقدار العلاوة الجديدة يمنح الفرق بين الاثنين ويستثنى من هذا الحكم المنسيون وكذلك الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الذين لهم ظروف خاصة بينها هذا الكتاب - والمنع الوارد في هذا الكتاب لا يصدق على حالة المدعى بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء فى25 من يوليه سنة 1950 وكتاب وزارة المالية الدوري رقم 234 - 5 / 24م12 في يوليه سنة 1950 باستحقاق الموظفين الذين طبق عليهم قرار 8 من يوليه سنة 1943 للعلاوة الجديدة التي تقررت بموجب قرار المجلس في 12 من نوفمبر سنة 1946 وتضمنها الكتاب الدوري رقم ف 234 - 5 / 24م12 المؤرخ 3 من ابريل سنة 1947 وذلك على أساس أن قرار 8 من يوليه سنة 1943 ليس إنصافا وإنما هو تصحيح للوضع بالنسبة إليهم، أما الموظفون الذين طبق عليهم قرار 24 من نوفمبر سنة 1942 فلا يستحقون العلاوة الجديدة المشار إليها باعتبارهم منصفين، ولما كان المدعى قد طبق عليه قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من يوليه سنة 1943 لا قرار 24 من نوفمبر سنة 1942وكان تطبيق هذا القرار عليه ليس إنصافا ناله وإنما هو تصحيح للوضع بالنسبة إليه فلا وجه للاحتجاج عليه بما قضت به الفقرة الخامسة من كتاب المالية الدوري المؤرخ 3 من ابريل سنة 1947 من عدم جواز منحه العلاوة الجديدة بمقولة أنه انتفع بتحسين في ماهيته نتيجة لتطبيق قواعد الإنصاف عليه مادام أن هذا الإنصاف غير متحقق بالنسبة إليه وأنه لم يعط سوى الراتب المقرر لمؤهله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما يذهب إليه الدفاع عن الحكومة من أن شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان لتجهيزية دار العلوم الحاصل عليها المدعى لم ترد بشأن الشهادات التي تضمنها كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 5 / 24م12 الصادر في يوليه سنة 1950 بشأن منح العلاوة الجديدة التي قررها مجلس الوزراء في 12 نوفمبر سنة 1946 مردود بأن هذا الكتاب تناول حملة شهادات الدراسة الثانوية قسم ثان وهى التي اعتبر قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1949 شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان لتجهيزية دار العلوم معدلة لها - بل إن قواعد الإنصاف العام الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 برفع قيم بعض الشهادات في الماهية والمرتب والدرجة جعلت هذه الشهادات معادلة لشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان وقدرت لها ماهية 7.500ج شهريا في الدرجة الثامنة ونصت على تسوية حالة الحاصلين عليها من يوم تعيينهم الأول وبذلك سوت بين الشهادتين، هذا فضلا على أن كتاب وزارة المالية الدوري رقم 234 - 3 / 8 في 9 من يناير سنة 1944 قد نص صراحة على تعديل ماهيات المستخدمين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان وما يعادلها وأن كتاب المالية في ذاك الوقت الصادر في 25 من ابريل سنة 1944 قضى بتطبيق أحكام كتاب 9 من يناير سنة 1944 على حملة شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان تجهيزية دار العلوم وصرف الفرق المستحق لهم من 8 يوليه سنة 1943 وبذا أقر التعادل بين الشهادتين وحقق المساواة في المعاملة بين حملة كل منهما.