⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1186 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار لها
⚖️ سريانها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور على على منصور وعبد العزيز الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف جاءت مطلقة غير مقيدة يسرى مفعولها في الحاضر والمستقبل لأنها لا تعدو أن تكون تسعيرة مقررة لقيم مالية محددة للمؤهلات العلمية والشهادات الدراسية ولا يحد من تطبيقها عدم وجود وظائف شاغرة ويحق لحاملها فور حصوله عليها التمتع بما قررته من مزايا ولا يحول دون ذلك عدم خلو درجة يمكن ترقيته إليها إذ أن وضعه على درجة معينة هي مسألة تتعلق بالتنفيذ وعلى الجهة الإدارية تدبير الدرجات لمستحقيها في فترة معقولة وأما صرف المرتب وما يتبعه من علاوات فينبغي صرفه دون إمهال ولا اعتداد بما تستند إليه الحكومة مما جاء بكتاب المالية الدوري رقم ف 234/1/302 المؤرخ في 9 من ديسمبر سنة 1944 لأن قواعد الإنصاف صدرت من مجلس الوزراء ومن المقرر قانونا أنه لا يجوز لسلطة دنيا أن تضع قيودا تحد بها من قواعد قررتها سلطة أعلى.