الطعن رقم 544 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور على على منصور وعبد العزيز الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس الوزراء قد قرر تطبيق قاعدة المساواة بصفة عامة فيما يتعلق بالناجحين من الفرقة الرابعة إلى الفرقة الخامسة الثانوية وأن الإشارة إلى سنة 36 - 37 لم تكن إشارة لذاتها وإنما جاءت عرضا لأنها السنة التي ألغى فيها النظام القديم وحل فيها النظام الجديد للتعليم الثانوي فألغيت شهادتا الكفاءة والبكالوريا وحل محلهما شهادتا الثقافة والتوجيهية ومن ثم فلا وجه للتحدي بقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 مارس سنة 1943 وذلك لأنه جاء مقررا لمبدأ عام انتهت إليه وزارة المعارف العمومية ورؤى به التسوية بين الحاصلين على شهادة الثقافة والناجحين في امتحان النقل من الفرقة الرابعة إلى الفرقة الخامسة الثانوية.