الطعن رقم 314 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ إستيداع
⚖️ مطالبة بتعويض عن الحرمان من ذوي المعاش
⚖️ طلب التعويض عن الضرر الناشئ من ترك المدعي في الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام أن المدعى لا ينازع في مقدار المعاش الذي تقرر له ولا في أساس ربطه ولا يطلب إلغاء قرار أو أمر آخر مما حدد القانون ميعادا لرفع الدعوى بشأنه بل يطالب بمبلغ على سبيل التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب تخطيه في الترقية على وجه مخالف للقانون مما ترتب عليه حرمانه من مرتب اللواء وما كان يتبعه من مزايا في المرتب وحرمانه من فرق المعاش بين رتبتي الأميرالاى واللواء وكلا الطلبين مختلفان موضوعا وسببا، متى تقرر ذلك وكان نص المادة 46 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية لا ينطبق إلا على المنازعات أو الدعاوى التي ترمى إلى تعديل مقدار المعاش بسبب وقوع خطأ عند ربطه بحسب القواعد المبينة في قانون المعاشات كما أن قانون مجلس الدولة لم يقيد رفع مثل هذه الدعاوى بميعاد معين بل أجاز رفعها في أي وقت مادام الحق لم يسقط فيها بمضي المدة ولم يسقط حق المدعى في رفعها ثم إن المدعى لا يطلب في دعواه أن تنصب المحكمة نفسها مكان الإدارة وتحل محلها في إصدار قرار بترقيته من اختصاص الإدارة وحدها إصداره وإنما هو يطالب بتعويض عن قرار إداري صدر بترقية غيره وتركه هو في الترقية وهو أمر تختص المحكمة بنظره بلا جدال ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محله ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفقرة (هـ) من البند الثاني من الأمر العسكري المخصوص رقم 192 الصادر في 2 من نوفمبر سنة 1925 بشأن قواعد الأقدمية والترقي في الجيش المصري تنص على أنه إذا قضى القائمقام أربع سنوات وكل من الأميرالاى واللواء ثلاث سنوات في الرتبة من تاريخ الترقي ولم يبلغ أحدهم خلال مدته سن الإحالة إلى المعاش ولم يرق في نهايتها إلى رتبة أعلى جازت إحالته إلى الاستيداع لخلو محله لمن يستحق الترقي بعده فإن خلا محل بالجيش لرتبة أعلى من رتبته وكان مستحقا للترقي فيها تجوز إعادته إلى الخدمة وترقيته فيها وإلا بقى في الاستيداع إلى أن يحال إلى المعاش بمقتضى السن ما لم يرغب هو الإحالة إلى المعاش قبل ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المدعى غير محق فيما ذهب إليه من أنه تخطى بترقية زميله إلى رتبة الأميرالاى في أول أكتوبر سنة 1945 رغم كون هذا الأخير أحدث منه في التحاقه بالخدمة بالقسم الطبي الملكي وفى تخرجه من الجامعة ذلك أن المطعون في ترقيته إنما هو طبيب بشرى وليس طبيب أسنان وأنه رقى إلى الرتبة في حدود الرتب المربوطة في الميزانية للأطباء البشريين وهذه الرتب خاصة بهم ومقصورة عليهم ولا شأن للمدعى بها لكونه طبيب أسنان ولم يكن جائزا ترقيته إلى إحداها ولم تكن هناك وقتئذ رتبة الأميرالاى لطبيب أسنان يمكن ترقيته إليها ولا محل للاحتجاج بالأقدمية في مجالين كل منهما مختلف عن الآخر ومستقل برتبه ودرجاته بحيث لا يمكن المزج بينهما إلا بمخالفة قانون ربط الميزانية والاعتداء على حق الأطباء البشريين في الترقي إلى الرتب المخصصة لهم دون أطباء الأسنان ومهما كانت أقدمية المدعى فإنها لا تشفع له في الترقي.