الطعن رقم 1612 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس بلديه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظفوه - خضوعهم لجميع القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الدولة
⚖️ تأديبه
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 48 من القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الاسكندرية تقضى بسريان جميع القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الحكومة على موظفي المجلس ولما كان المدعي موظفا مؤقتا معينا بعقد في وظيفة دائمة ذات درجة مقررة في ميزانية المجلس فإنه يتعين تطبيق أحكام هذه القوانين واللوائح على حالته لمعرفة إن كانت تبيح فصله بغير الطريق التأديبي على النحو الذي صدر به القرار المطعون فيه أم أنها لا تجيز فصله بوساطة مجلس التأديب المختص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن أحكام التأديب التي نصت عليها الأوامر العالية الصادرة في 10 أبريل سنة 1883 و24 مايو سنة 1882 و23 مارس سنة 1901 تسرى على جميع الموظفين المثبتين وغير المثبتين المعينين في وظائف دائمة بعقد أم بغير عقد ومن هذه الأحكام أن لرؤساء المصالح توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من الراتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما وما عدا ذلك من عقوبات ومنها عقوبة الفصل غير التأديبي فإن مجالس التأديب دون سواها تختص بتوقيعها وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المجلس المخصوص طبقا للإجراءات المبينة بهذه الأوامر. وقد أقر القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة هذه التسوية في أحكام التأديب بين الموظفين المثبتين وغير المثبتين المعينين في وظائف دائمة فلم يتناولها بأي تعديل أو تغيير ولما كان المدعى يدخل ضمن هذه الطائفة الأخيرة بوصفه موظفا غير مثبت معينا بعقد في وظيفة دائمة فإنه لا يجوز فصله من وظيفته وإنهاء خدمته إلا بقرار من مجلس التأديب المختص.