⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 138 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الإنصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
⚖️ تطبيقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المدعون وهم من حملة دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية قد ألحقوا بوظائفهم قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 ومنحوا الدرجة السابعة فيه بالتسويات المنصوص عليها بقواعد الإنصاف الصادرة في 30 يناير سنة 1944 فقد كانوا مستحقين لتسوية حالاتهم طبقا لتلك القواعد وهى تعطيهم الحق في الدرجة السابعة بصفة شخصية وبماهية قدرها عشرة جنيهات شهريا إذ أن الشهادات الصناعية الحاصلين عليها مسبوقة جميعها بشهادة إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان استحقاق المدعين للدرجة السابعة اعتبارا من تاريخ التحاقهم بالخدمة مع ما يترتب على ذلك من فروق في رواتبهم إن هو إلا حكم كاشف لا منشئ للحق لأنهم يستمدونه من قواعد الإنصاف منذ تاريخ صدورها وأنكرته عليهم الوزارة دون وجه حق رغم مطالبتهم إياها به الأمر الذي اضطرهم إلى رفع الدعوى التي انتهت بهذا الحكم فمن مقتضى هذا أنهم كانوا معتبرين بحكم هذه القواعد في الدرجة السابعة من تاريخ التحاقهم بخدمة وزارة التموين في سنة 1944 وأن أقدميتهم في الدرجة المذكورة ترجع إلى ذلك التاريخ ومن ثم كان من حقهم أن يرقوا إلى الدرجة التي تليها عند حلول دورهم في حدود النسبة المقررة للترقية بالأقدمية المطلقة ولا يجوز أن يضاروا بتركهم في هذه الترقية لمجرد أن الوزارة أخطأت في تطبيق قواعد الإنصاف عليهم بعدم تسوية حالتهم على الأساس الصحيح حسبما قررته هذه القواعد مما اضطرهم إلى رفع الدعوى المشار إليها.