الطعن رقم 1143 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بإلغاء ترقية - تنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة المشكلة برياسة عمر لطفي وبحضور محيى الدين حسن ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكم بإلغاء ترقية فاكتفت الوزارة في تنفيذه بترقية المدعى وتعديل أقدميته بجعلها سابقة على المطعون فيهما فرفع المدعى هذه الدعوى طالبا تسوية راتبه بجعله من تاريخ القرار المطعون فيه فإنه يتعين إجابته إلى هذا الطلب وتسوية راتبه باعتبار أقدميته في الدرجة المرقى إليها من تاريخ صدور القرار المطعون فيه.