⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1326 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صانع دقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام أن المدعى قد عين في وظيفة براد بعد أن جاز الامتحان الذي أجراه مدير ورش الإشارة فمن ثم يكون مستحقا بالتطبيق للأحكام الواردة بالكشوف رقم (6ب) الملحقة بكادر العمال لأن يوضع في درجة الصانع الدقيق بأجر يومي قدره 300 مليم ثم يرقى إلى درجة الدقة الممتازة بعد ست سنوات (من 360م إلى 700م يوما) ولا يؤثر على ذلك عدم أدائه الامتحان على الوجه الأكمل واقتراح مدير ورش الإشارة تعيينه برادا من الدرجة الثانية لأن العبرة بنجاحه في الامتحان في وظيفة براد وقد نجح فيه بالفعل ولم تشترط أحكام الكادر وضعه في درجة الصانع الدقيق أن يكون قد أدى الامتحان بإجادة تامة بل جاء النص على سبيل الإطلاق ومفاده أن الصانع الذي يشغل وظيفة من الوظائف الواردة بالكشوف رقم (6ب) يجب لكي تسوى حالته على الأساس المنوه عنه أن يكون قد أدى امتحانا للتعيين في هذه الوظيفة ونجح فيها.