⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 926 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية - عدم تمييزها بين أقدمية الحصول علي الدرجة بصفة أصلية وبصفة شخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على الفقرة هـ من البند العاشر من الكتاب الدوري رقم 234-1/302 الصادر من وزارة المالية في 13 فبراير سنة 1944 أن ترقية الموظفين الذين يستوفون الشرطين المنصوص عليهما بها حتمية غير مقيدة بأي قيد أو شرط آخر من خلو درجات أو غير ذلك وحكمة ذلك أن الموظفين الذين رقوا بقرار إنصاف المنسيين ومضت على آخر ترقية لهم أربع سنوات وبلغت مدة خدمتهم خمسا وثلاثين عاما قد قاربوا سن التقاعد وضاقت فرص الترقي أمامهم فرؤى أن من الواجب إعطاءهم أولوية وامتيازا على غيرهم من الموظفين في الترقية ولو لم يكن قد حل دورهم لتكون الترقية إنصافا سريعا لهم وتحسينا لحالتهم قبل تركهم الخدمة.