الطعن رقم 707 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-29
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا المرسوم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان النقل من وظيفة إلى أخرى أو كادر إلى آخر متروكا لمحض تقدير السلطة الإدارية تجريه حدود القانون دون معقب عليها في ذلك طالما أن تصرفها لا يشوبه سوء استعمال السلطة غير أنه إذا كان الغرض منه ترقية الموظف فورا فإنه يكون في حقيقته قرار ترقية يخضع لقواعد الترقيات الصادر بها قرارات مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 و25 من يونيو سنة 1950 و27 من أغسطس سنة 1950.