الطعن رقم 988 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القرار الصادر بها - عدم وجوده بالملف
⚖️ تأديبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الوزير قد رأى نقل المدعى من وظيفته إلى وظيفة الإمامة فإنه لم يشر في قراره لا صراحة ولا ضمنا إلى حرمانه من درجته الثامنة وما كان يملك هذا الحق الذي تستأثر به السلطة التأديبية طبقا للقوانين واللوائح ذلك أن المدعى كان يشغل درجة دائمة بالميزانية ومن ثم كانت سلطة الوزير التأديبية إزاءه باعتباره الرئيس الإداري الأعلى في وزارته مقصورة على توقيع جزاءات محددة ليس من بينها تنزيل الدرجة أو الحرمان منها - إذ أن هذا التنزيل أو الحرمان من اختصاص مجلس التأديب وحده دون الرئيس الإداري - وإذا صح أن الوزير قد أمر بتنزيل وظيفة المدعى عندما قرر نقله من وظيفة مساعد مفتش المساجد إلى وظيفة إمام وخطيب وهو ما لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه فإن مما لا شك فيه أن هذا الجزاء لا يستتبع تنزيل درجته بجعله على غير درجة بكادر الأئمة إذ أن التنزيل من وظيفة الدرجة عقوبة تأديبية أصلية مستقلة ومنفصلة عن التنزيل من الوظيفة، وقد خلا قرار الوزير من النص عليها، ولم يصدر بها قرار تأديبي من السلطة التأديبية المختصة وإذ كان مجرد النقل إلى وظيفة أدنى لا يترتب عليه تنزيل الدرجة تبعا لذلك ولا ينطوي بذاته على هذا المعنى فإن خفض درجة المدعى ووضعه على غير درجة وخارج الهيئة يكون قد وقع مخالفا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار الصادر بمنح المدعى علاوة شهرية ولو أنه غير مودع بملف المدعى إلا أن هناك مذكرة من مدير المستخدمين والمعاشات إلى قسم المساجد تفيد أن الوزير أشر على المذكرة التي قدمت له بخصوص طلب تحسين حالة المدعى المنتدب بقسم النظار والسجلات بمنحه علاوة قدرها جنيه واحد وبندبه مفتشا للمساجد بالقاهرة وأن هذا الإخطار مرسل للقسم لتنفيذ أمر الوزير والإفادة ولما كان المدعى يقرر أن هذه العلاوة لم تصرف له ولم تنكر الوزارة ذلك وليس في الأوراق ما يبرر حرمانه أو عدم صرفها إليه بعد أن قرر الوزير منحها له فإنه يتعين إجابته إلى طلب استحقاقه للعلاوة موضوع هذا الإخطار المنوه بأن الوزير أشر على المذكرة التي قدمت له بخصوص طلب تحسين حالة المدعى بمنحه إياها.